تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
107
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
واضح ، وهو أنّ الصلاة حال الخروج ليست مصداقاً للغصب وتصرّفاً في مال الغير على الفرض ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّها لا تستلزم التصرف الزائد على نفس الخروج ، لفرض أنّها غير مشتملة على الركوع والسجود المستلزمين له . ومن ناحية ثالثة : أنّ المكلف غير قادر على الصلاة التامة الأجزاء والشرائط في خارج الدار ، لتكون هذه الصلاة - أعني الصلاة مع الايماء حال الخروج - غير مشروعة في حقّه ، لأنّها وظيفة العاجز دون القادر . فالنتيجة على ضوء ذلك : هي أنّه لا مناص من الالتزام بصحة هذه الصلاة في هذا الحال أعني حال الخروج . وأمّا بناءً على القول بالامتناع وفرض اتحاد الصلاة مع الغصب خارجاً فلا تجوز الصلاة حال الخروج ، بل لا بدّ من الاتيان بها خارج الدار ، وذلك لفرض أنّها مصداق للغصب ومبغوض للمولى ، ومعه لا يمكن التقرب بها لاستحالة التقرب بما هو مبغوض . وأمّا الكلام في المورد الثالث : وهو ما إذا كان المكلف متمكناً من الصلاة التامة الأجزاء والشرائط في خارج الدار ، فلا إشكال في لزوم إتيانها في الخارج وعدم جواز إتيانها حال الخروج ولو على القول بالجواز في المسألة ، والوجه في ذلك ظاهر ، وهو أنّ المكلف لو أتى بها في هذا الحال لكان عليه الاقتصار على الايماء للركوع والسجود ، ولا يجوز له الاتيان بها معهما ، لاستلزامهما التصرف الزائد على قدر الضرورة وهو غير جائز ، فإذن لا بدّ من الاقتصار على الايماء ، ومن الواضح جداً أنّ من يتمكن من المرتبة العالية من الصلاة وهي الصلاة مع الركوع والسجود لا يجوز له الاقتصار على المرتبة الدانية وهي الصلاة مع الايماء ، ضرورة أنّها وظيفة العاجز عن المرتبة الأُولى ، وأمّا وظيفة المتمكن منها فهي تلك المرتبة لا غيرها ، لوضوح أنّه لا يجوز الانتقال من هذه المرتبة ، أعني المرتبة العالية إلى غيرها من المراتب إلاّ في صورة العجز عن الاتيان بها .